( 2422 ) فصل : ويفارق حرم المدينة  حرم مكة  في شيئين    : أحدهما ، أنه يجوز أن يؤخذ من شجر حرم المدينة  ما تدعو الحاجة إليه ، للمساند والوسائد والرحل ، ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف ; لما روى الإمام أحمد  ، عن  جابر بن عبد الله  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة  ، قالوا : يا رسول الله ، إنا أصحاب عمل ، وأصحاب نضح ، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا ، فرخص لنا ، فقال : القائمتان ، والوسادة ، والعارضة ، والمسند ، فأما غير ذلك فلا يعضد ، ولا يخبط منها شيء   } . قال  إسماعيل بن أبي أويس  ، قال خارجة    : المسند مرود البكرة . فاستثنى ذلك ، وجعله مباحا ، كاستثناء الإذخر بمكة  
وعن  علي  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { المدينة  حرام ، ما بين عائر  إلى ثور  ، لا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة ، إلا أن يعلف رجل بعيره   } وعن  جابر  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رفيقا   } . رواهما أبو داود    . ولأن المدينة  يقرب منها شجر وزرع ، فلو منعنا من احتشاشها ، مع الحاجة ، أفضى إلى الضرر ، بخلاف مكة  ، الثاني ، أن من صاد صيدا خارج المدينة ،  ثم أدخله إليها  ، لم يلزمه إرساله . نص عليه  أحمد    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : { يا أبا عمير  ، ما فعل النغير ؟   } . وهو طائر صغير . فظاهر هذا أنه أباح إمساكه بالمدينة  ، إذ لم ينكر ذلك ، وحرمة مكة  أعظم من حرمة المدينة  ، بدليل أنه لا يدخلها إلا محرم . 
				
						
						
