( 2424 ) مسألة : قال : ( وإن حصر بعدو ، نحر ما معه من الهدي ، وحل ) أجمع أهل العلم على أن
nindex.php?page=treesubj&link=3830_3873_3885_3884_27748_3867المحرم إذا حصره عدو من المشركين ، أو غيرهم ، فمنعوه الوصول إلى
البيت ، ولم يجد
[ ص: 173 ] طريقا آمنا ، فله التحلل . وقد نص الله تعالى عليه بقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } . وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم حصروا في
الحديبية أن ينحروا ، ويحلقوا ، ويحلوا .
وسواء كان الإحرام بحج أو بعمرة ، أو بهما ، في قول إمامنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن المعتمر لا يتحلل ; لأنه لا يخاف الفوات . وليس بصحيح ; لأن الآية إنما نزلت في حصر
الحديبية ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمين بعمرة ، فحلوا جميعا . وعلى من تحلل بالإحصار الهدي ، في قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ليس عليه هدي ; لأنه تحلل أبيح له من غير تفريط ، أشبه من أتم حجه .
وليس بصحيح ; لأن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر
الحديبية . ولأنه أبيح له التحلل قبل إتمام نسكه ، فكان عليه الهدي ، كالذي فاته الحج ، وبهذا فارق من أتم حجه .
( 2424 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِنْ حُصِرَ بِعَدُوٍّ ، نَحَرَ مَا مَعَهُ مِنْ الْهَدْيِ ، وَحَلَّ ) أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3830_3873_3885_3884_27748_3867الْمُحْرِمَ إذَا حَصَرَهُ عَدُوٌّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، أَوْ غَيْرِهِمْ ، فَمَنَعُوهُ الْوُصُولَ إلَى
الْبَيْتِ ، وَلَمْ يَجِدْ
[ ص: 173 ] طَرِيقًا آمِنًا ، فَلَهُ التَّحَلُّلُ . وَقَدْ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } . وَثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ يَوْمَ حُصِرُوا فِي
الْحُدَيْبِيَةِ أَنْ يَنْحَرُوا ، وَيَحْلِقُوا ، وَيَحِلُّوا .
وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِحْرَامُ بِحَجٍّ أَوْ بِعُمْرَةٍ ، أَوْ بِهِمَا ، فِي قَوْلِ إمَامِنَا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ . وَحُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ لَا يَتَحَلَّلُ ; لِأَنَّهُ لَا يَخَافُ الْفَوَاتَ . وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ; لِأَنَّ الْآيَةَ إنَّمَا نَزَلَتْ فِي حَصْرِ
الْحُدَيْبِيَةِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مُحْرِمِينَ بِعُمْرَةٍ ، فَحَلُّوا جَمِيعًا . وَعَلَى مَنْ تَحَلَّلَ بِالْإِحْصَارِ الْهَدْيُ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَحُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ ; لِأَنَّهُ تَحَلُّلٌ أُبِيحَ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ ، أَشْبَهَ مَنْ أَتَمَّ حَجَّهُ .
وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي حَصْرِ
الْحُدَيْبِيَةِ . وَلِأَنَّهُ أُبِيحَ لَهُ التَّحَلُّلُ قَبْلَ إتْمَامِ نُسُكِهِ ، فَكَانَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ ، كَاَلَّذِي فَاتَهُ الْحَجُّ ، وَبِهَذَا فَارَقَ مَنْ أَتَمَّ حَجَّهُ .