( 2436 ) فصل : ، وكان على إحرامه حتى ينحر الهدي أو يصوم ; لأنهما أقيما مقام أفعال الحج ، فلم يحل قبلهما ، كما لا يتحلل القادر على أفعال الحج قبلها . وليس عليه في نية الحل فدية ; لأنها لم تؤثر في العبادة ، فإن فعل شيئا من محظورات الإحرام قبل ذلك ، فعليه فديته ، كما لو فعل القادر ذلك قبل أفعال الحج . فإن نوى التحلل قبل الهدي أو الصيام ، لم يتحلل