( 2439 ) مسألة : قال : ( وإن منع من الوصول إلى البيت بمرض ، أو ذهاب نفقة ، بعث بهدي ، إن كان معه ، ليذبحه بمكة ، وكان على إحرامه حتى يقدر على البيت ) المشهور في المذهب أن البيت بغير حصر العدو ، من مرض ، أو عرج ، أو ذهاب نفقة ، ونحوه ، أنه لا يجوز له التحلل بذلك . من يتعذر عليه الوصول إلى
روي ذلك عن ، ابن عمر ، وابن عباس . وبه قال ومروان ، مالك ، والشافعي وإسحاق . وعن ، رواية أخرى : له التحلل بذلك . روي نحوه عن أحمد ، وهو قول ابن مسعود ، عطاء ، والنخعي ، وأصحاب الرأي والثوري ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وأبي ثور } . رواه من كسر ، أو عرج فقد حل ، وعليه حجة أخرى . النسائي
ولأنه محصر يدخل في عموم قوله تعالى : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } . يحققه أن لفظ الإحصار إنما هو للمرض ونحوه ، يقال : أحصره المرض إحصارا ، فهو محصر ، وحصره العدو ، حصرا ، فهو محصور . فيكون اللفظ صريحا في محل النزاع ، وحصر العدو مقيس عليه . ولأنه مصدود عن البيت ، أشبه من صده عدو .
ووجه الأولى أنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله ، ولا التخلص من الأذى الذي به ، بخلاف حصر العدو . ولأن { ، فقالت : إني أريد الحج ، وأنا شاكية . فقال : حجي ، واشترطي أن محلي حيث حبستني ضباعة بنت الزبير } . فلو كان المرض يبيح الحل ، ما احتاجت إلى شرط . وحديثهم متروك الظاهر ، فإن مجرد الكسر والعرج لا يصير به حلالا ، فإن حملوه على أنه يبيح التحلل ، حملناه على ما إذا اشترط الحل بذلك ، على أن في حديثهم كلاما ، فإنه يرويه النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ، ومذهبه خلافه . ابن عباس
فإن قلنا : يتحلل . فحكمه حكم من أحصر بعدو على ما مضى . وإن قلنا : لا يتحلل . فإنه يقيم على إحرامه ، ويبعث ما معه من الهدي ليذبح بمكة ، وليس له نحره في مكانه ; لأنه لم يتحلل . فإن فاته الحج ، تحلل بعمرة ، كغير المريض .