( 2444 ) فصل : وإذا قضيا ، تفرقا من موضع الجماع حتى يقضيا حجهما . روي هذا عن  عمر  ،  وابن عباس    . وروى سعيد  ،  والأثرم  ، بإسناديهما عن  عمر  ، أنه سئل عن رجل وقع بامرأته ، وهما محرمان    . فقال : أتما حجكما ، فإذا كان عام قابل ، فحجا واهديا ، حتى إذا بلغتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما ، فتفرقا حتى تحلا . ورويا عن  ابن عباس  مثل ذلك . وبه قال  سعيد بن المسيب  ،  وعطاء  ،  والنخعي  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . 
وروي عن  أحمد  أنهما يتفرقان من حيث يحرمان حتى يحلا . ورواه  مالك  في " الموطأ " عن  علي  رضي الله عنه وروي عن  ابن عباس    . وهو قول  مالك    ; لأن التفريق بينهما خوفا من معاودة المحظور ، وهو يوجد في جميع إحرامهما . ووجه الأول أن ما قبل موضع الإفساد كان إحرامهما فيه صحيحا ، فلم يجب التفرق فيه ، كالذي لم يفسد ، وإنما اختص التفريق بموضع الجماع ، لأنه ربما يذكره برؤية مكانه ، فيدعوه ذلك إلى فعله . ومعنى التفرق أن لا يركب معها في محمل ، ولا ينزل معها في فسطاط ونحوه . 
قال  أحمد    : يتفرقان في النزول ، وفي المحمل والفسطاط ، ولكن يكون بقربها . وهل يجب التفريق أو يستحب ؟ فيه وجهان : أحدهما ، لا يجب . وهو قول  أبي حنيفة    ; لأنه لا يجب التفرق في قضاء رمضان إذا أفسداه ، كذلك الحج . والثاني : يجب ; لأنه روي عمن سمينا من الصحابة الأمر به ، ولم نعرف لهم مخالفا ، ولأن الاجتماع في ذلك الموضع يذكر الجماع ، فيكون من دواعيه . والأول أولى ; لأن حكمة التفريق الصيانة عما يتوهم من معاودة الوقاع عند تذكره برؤية مكانه ، وهذا وهم بعيد لا يقتضي الإيجاب . 
				
						
						
