( 18 ) فصل : إذا انغمس الجنب أو المحدث فيما دون القلتين ينوي رفع الحدث  صار مستعملا ، ولم يرتفع حدثه . وقال  الشافعي  يصير مستعملا ويرتفع حدثه ; لأنه إنما يصير مستعملا بارتفاع حدثه فيه . 
ولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب   } رواه  مسلم  ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ; ولأنه بانفصال أول جزء من الماء عن بدنه صار الماء مستعملا ، فلم يرتفع الحدث عن سائر البدن ، كما لو اغتسل فيه شخص آخر . فإن كان الماء قلتين فصاعدا ارتفع حدثه ، ولم يتأثر به الماء ; لأنه لا يحمل الخبث . 
				
						
						
