( 18 ) فصل : صار مستعملا ، ولم يرتفع حدثه . وقال إذا انغمس الجنب أو المحدث فيما دون القلتين ينوي رفع الحدث يصير مستعملا ويرتفع حدثه ; لأنه إنما يصير مستعملا بارتفاع حدثه فيه . الشافعي
ولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } رواه : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ; ولأنه بانفصال أول جزء من الماء عن بدنه صار الماء مستعملا ، فلم يرتفع الحدث عن سائر البدن ، كما لو اغتسل فيه شخص آخر . فإن كان الماء قلتين فصاعدا ارتفع حدثه ، ولم يتأثر به الماء ; لأنه لا يحمل الخبث . مسلم