( 2477 ) فصل : فإن الصفا ، فلا شيء عليه . قال لم يرق على : لكن يجب عليه أن يستوعب ما بين القاضي الصفا والمروة ، فيلصق عقيبه بأسفل الصفا ، ثم يسعى إلى المروة ، فإن لم يصعد عليها ، ألصق أصابع رجليه بأسفل المروة ، والصعود عليها هو الأولى ، اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن ترك مما بينهما شيئا ، ولو ذراعا ، لم يجزئه حتى يأتي به . ، لئلا تزاحم الرجال ، وترك ذلك أستر لها ، ولا ترمل في طواف ولا سعي ، والحكم في وجوب استيعابها ما بينهما بالمشي كحكم الرجل . والمرأة لا يسن لها أن ترقى