( 2501 ) مسألة : قال : ( ومن كان متمتعا ، قطع التلبية إذا وصل إلى البيت ) قال : أبو عبد الله . وهو معنى قول يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الركن : ( إذا وصل إلى الخرقي البيت ) . وبهذا قال ، ابن عباس ، وعطاء ، وعمرو بن ميمون ، وطاوس ، والنخعي ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وقال ، ابن عمر ، وعروة والحسن : يقطعها إذا دخل الحرم .
وقال : يقطعها حين يرى عرش [ ص: 202 ] سعيد بن المسيب مكة . وحكي عن ، أنه إن مالك وإن أحرم بها من أدنى الحل ، قطع التلبية حين يرى البيت . ولنا ، ما روي عن أحرم من الميقات ، قطع التلبية إذا وصل إلى الحرم ، ، يرفع الحديث : { ابن عباس } . قال كان يمسك عن التلبية في العمرة ، إذا استلم الحجر الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وروى ، عن أبيه ، عن جده ، عن { عمرو بن شعيب الحجر } . ولأن التلبية إجابة إلى العبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، وإنما يتركها إذا شرع فيما ينافيها ، وهو التحلل منها ، والتحلل يحصل بالطواف والسعي ، فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل ، فينبغي أن يقطع التلبية ، كالحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة ، لحصول التحلل بها . وأما قبل ذلك ، فلم يشرع فيما ينافيها ، فلا معنى لقطعها . والله تعالى أعلم . النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر ، ولم يزل يلبي حتى استلم