( 2502 ) مسألة : قال : ( وإذا كان يوم التروية ، أهل بالحج ، ومضى إلى منى ) : اليوم الثامن من ذي الحجة . سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون من الماء فيه ، يعدونه ليوم يوم التروية عرفة . وقيل : سمي بذلك ; لأن إبراهيم عليه السلام رأى ليلتئذ في المنام ذبح ابنه ، فأصبح يروي في نفسه أهو حلم أم من الله تعالى ؟ فسمي يوم التروية ، فلما كانت ليلة عرفة رأى ذلك أيضا ، فعرف أنه من الله تعالى ، فسمي عرفة ، والله أعلم . والمستحب لمن كان يوم بمكة حلالا من المتمتعين الذين حلوا من عمرتهم ، أو من كان مقيما بمكة من أهلها ، أو من غيرهم ، أن يحرموا يوم التروية حين يتوجهون إلى منى .
وبهذا قال ، ابن عمر ، وابن عباس ، وعطاء ، وطاوس وسعيد بن جبير وإسحاق . وقد روي عن رضي الله عنه أنه قال لأهل عمر مكة : ما لكم يقدم الناس عليكم شعثا ، إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج . وهذا مذهب . وقال ابن الزبير : من كان مالك بمكة ، فأحب أن يهل من المسجد لهلال ذي الحجة .
ولنا ، قول : فلما كان يوم التروية توجهوا إلى جابر منى ، فأهلوا بالحج . وفي لفظ عن ، قال : { جابر منى ، فأهللنا من الأبطح ، حتى إذا كان يوم التروية ، وجعلنا مكة بظهر ، أهللنا بالحج } . رواه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا ، أن نحرم إذا توجهنا إلى . مسلم
وعن عبيد بن جريج ، أنه قال : رأيتك إذا كنت لعبد الله بن عمر بمكة ، أهل الناس ولم تهل أنت ، حتى يكون يوم التروية ؟ فقال : أما الإهلال ، فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته . متفق عليه . ولأنه ميقات للإحرام ، فاستوى فيه أهل عبد الله بن عمر مكة وغيرهم ، كميقات المكان .
وإن أحرم قبل ذلك ، كان جائزا [ ص: 205 ] فصل : ومن حيث أحرم من مكة جاز ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في : { المواقيت مكة يهلون منها } . وإن أحرم خارجا منها من حتى أهل الحرم جاز ; لقول : { جابر فأهللنا من الأبطح . ويستحب أن يفعل عند إحرامه هذا ما يفعله عند الإحرام من الميقات ، من الغسل والتنظيف ، ويتجرد عن المخيط ، ويطوف سبعا ، ويصلي ركعتين ، ثم يحرم عقيبهما } . وممن استحب ذلك ، عطاء ، ومجاهد وسعيد بن جبير ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، . ولا يسن أن يطوف بعد إحرامه . وابن المنذر
قال : لا أرى لأهل ابن عباس مكة أن يطوفوا بعد أن يحرموا بالحج ، ولا أن يطوفوا بين الصفا والمروة ، حتى يرجعوا . وهذا مذهب ، عطاء ، ومالك وإسحاق . وإن ، لم يجزئه عن السعي الواجب . وهو قول طاف بعد إحرامه ، ثم سعى . مالك
وقال : يجزئه . وفعله الشافعي ، وأجازه ابن الزبير القاسم بن محمد ، ; لأنه سعى في الحج مرة ، فأجزأه ، كما لو سعى بعد رجوعه من وابن المنذر منى . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهلوا بالحج إذا خرجوا إلى منى . وقالت عائشة : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف الذين أهلوا بعمرة بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ثم حلوا ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم . ولو شرع لهم الطواف قبل الخروج ، لم يتفقوا على تركه .