( 2517 ) فصل : ولا يشترط للوقوف طهارة ، ولا ستارة ، ولا استقبال ، ولا نية . ولا نعلم في ذلك خلافا . قال  ابن المنذر  أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن من أدرك الوقوف بعرفة  غير طاهر  ، مدرك للحج . ولا شيء عليه . 
وفي { قول النبي صلى الله عليه وسلم  لعائشة    : افعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت    .   } دليل على أن الوقوف بعرفة  على غير طهارة جائز ، ووقفت  عائشة  ، رضي الله عنها ، بها حائضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم . ويستحب أن يكون طاهرا . قال  أحمد    : يستحب له أن يشهد المناسك كلها على وضوء ، كان  عطاء  يقول : لا يقضي شيئا من المناسك إلا على وضوء . . 
				
						
						
