[ ص: 213 ] مسألة : قال : ( ثم يصلي مع الإمام المغرب وعشاء الآخرة ، بإقامة لكل صلاة . فإن جمع بينهما بإقامة واحدة ، فلا بأس ) وجملة ذلك أن السنة لمن دفع من عرفة ، أن لا يصلي المغرب حتى يصل مزدلفة ، فيجمع بين المغرب والعشاء . لا خلاف في هذا . قال : أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم ، أن السنة أن ابن المنذر . يجمع الحاج بين المغرب والعشاء
والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما . رواه ، جابر ، وابن عمر ، وأسامة ، وغيرهم . وأحاديثهم صحاح . ويقيم لكل صلاة إقامة ; لما روى وأبو أيوب ، قال : { أسامة بن زيد عرفة ، حتى إذا كان بالشعب نزل ، فبال ، ثم توضأ ، فقلت له : الصلاة يا رسول الله . قال : الصلاة أمامك . فركب ، فلما جاء مزدلفة نزل ، فتوضأ فأسبغ الوضوء ، ثم أقيمت الصلاة ، فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت الصلاة فصلى ، ولم يصل بينهما } . متفق عليه . وروي هذا القول عن دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من . وبه قال ابن عمر ، سالم والقاسم بن محمد ، ، والشافعي وإسحاق .
وإن جمع بينهما بإقامة الأولى فلا بأس . يروى ذلك عن أيضا . وبه قال ابن عمر ; لما روى الثوري ، قال : { ابن عمر } . رواه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ، صلى المغرب ثلاثا ، والعشاء ركعتين ، بإقامة واحدة . وإن مسلم بمزدلفة ) ، فحسن ; فإنه يروى في حديث أذن للأولى وأقام ، ثم أقام للثانية ( الجمع ، وهو متضمن للزيادة ، وهو معتبر بسائر الفوائت والمجموعات . وهو قول جابر ، ابن المنذر . والذي اختاره وأبي ثور إقامة لكل صلاة من غير أذان . الخرقي
قال : وهو آخر قولي ابن المنذر ; لأنه رواية أحمد ، وهو أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان رديفه ، وقد اتفق هو أسامة في حديثهما على إقامة لكل صلاة ، واتفق وجابر أسامة على الصلاة بغير أذان ، مع أن حديث وابن عمر المتفق عليه قال : بإقامة . قال وإنما لم يؤذن للأولى هاهنا ; لأنها في غير وقتها ، بخلاف المجموعتين ابن عمر بعرفة . وقال : يجمع بينهما بأذان وإقامتين . مالك
وروي ذلك عن ، عمر ، وابن عمر . واتباع السنة أولى ، قال وابن مسعود : لا أعلم فيما قاله ابن عبد البر حديثا مرفوعا بوجه من الوجوه . وقال قوم : إنما أمر مالك بالتأذين للثانية ; لأن الناس كانوا قد تفرقوا لعشائهم ، فأذن لجمعهم ، وكذلك عمر ، فإنه يجعل العشاء ابن مسعود بالمزدلفة بين الصلاتين .