( 2531 ) فصل : ، وهي الحجارة الصغار ، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر ، من المرمر ، أو البرام ، أو المرو ، وهو الصوان ، أو الرخام ، أو الكذان ، أو حجر المسن . وهو قول ويجزئ الرامي بكل ما يسمى حصى ، مالك . والشافعي
وقال : لا يجزئ الرخام ولا البرام والكذان . ويقتضي قوله ، أن لا يجزئ المرو ولا حجر المسن . وقال القاضي : يجوز بالطين والمدر ، وما كان من جنس الأرض . ونحوه قال أبو حنيفة . وروي عن الثوري سكينة بنت الحسين ، أنها رمت الجمرة ورجل يناولها الحصى ، تكبر مع كل حصاة ، وسقطت حصاة فرمت بخاتمها .
ولنا ، { } ، فلا يتناول غير الحصى ، ويتناول جميع أنواعه ، فلا يجوز تخصيصه بغير دليل ، ولا إلحاق غيره به ; لأنه موضع لا يدخل القياس فيه . ( 2532 ) فصل : وإن أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى ، وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف لم يجزه . وقال رمى بحجر أخذ من المرمي : يجزئه ; لأنه حصى ، فيدخل في العموم . الشافعي
ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من غير المرمي . وقال : { } . ولأنه لو جاز الرمي بما رمي به ، لما احتاج أحد إلى أخذ الحصى من غير مكانه ، ولا تكسيره ، والإجماع على خلافه ، ولأن خذوا عني مناسككم ، قال : ما يقبل منها يرفع . وإن ابن عباس ، لم يجزه ، في أحد الوجهين ; لأنه تبع ، والرمي بالمتبوع لا بالتابع . رمى بخاتم فضة حجرا