( 279 ) فصل : فإن ، فلا غسل فيه . وهذا قول خرج شبيه المني ; لمرض أو برد لا عن شهوة أبي حنيفة . وقال ومالك : ويجب به الغسل . ويحتمله كلام الشافعي لقوله عليه السلام : إذا رأت الماء " . وقوله : { الخرقي } ; ولأنه مني خارج فأوجب الغسل ، كما لو خرج حال الإغماء . ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب للغسل بكونه أبيض غليظا ، وقال الماء من الماء { لعلي } رواه إذا فضخت الماء فاغتسل . أبو داود { ، والأثرم } . إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل
والفضخ : خروجه على وجه الشدة . وقال : خروجه بالعجلة . وقوله : " إذا " رأت الماء " . يعني الاحتلام ، وإنما يخرج في الاحتلام بالشهوة ، والحديث الآخر منسوخ ، على أن هذا يجوز أن يمنع كونه منيا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني بصفة غير موجودة في هذا . إبراهيم الحربي