( 2543 ) فصل : من أهل الحرم ، وهو من كان في الحرم . فإن أطلقها لهم جاز ، كما روى وإذا نحر الهدي ، فرقه على المساكين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات ، ثم قال : { أنس } . رواه من شاء فليقتطع أبو داود . وإن قسمها فهو أحسن وأفضل ، ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها ; لما روي عن رضي الله عنه قال : { علي } متفق على معناه . ولأنه بقسمها يكون على يقين من إيصالها إلى مستحقها ، ويكفي المساكين مؤنة النهب والزحام عليها . وإنما لم يعط الجازر بأجرته منها ; لأنه ذبحها ، فعوضه عليه دون المساكين ، ولأن دفع جزء منها عوضا عن الجزارة كبيعه ، ولا يجوز أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، وأن أقسم بدنه كلها ، جلودها وجلالها ، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا ، وقال : نحن نعطيه من عندنا ، وإن كان الجازر فقيرا ، فأعطاه لفقره سوى ما يعطيه أجره ، جاز ; لأنه مستحق الأخذ منها لفقره ، لا لأجره ، فجاز كغيره ، ويقسم جلودها وجلالها ، كما جاء في الخبر ; لأنه ساقها لله على تلك الصفة ; فلا يأخذ شيئا مما جعله ، لله . بيع شيء منها
وقال بعض أصحابنا : لا يلزمه إعطاء جلالها ; لأنه إنما أهدى الحيوان دون ما عليه ( 2544 ) فصل : بمنى ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بها ، وحيث نحر من الحرم أجزأه ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { والسنة النحر منى منحر ، وكل فجاج مكة منحر وطريق } . رواه كل أبو داود .
( 2545 ) فصل : ، ولا أن يقفه وليس من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم بعرفة ، لكن يستحب ذلك . روي هذا عن ، وبه قال ابن عباس ، الشافعي ، وأبو ثور وأصحاب الرأي . وكان لا يرى الهدي إلا ما عرف به ، ونحوه عن ابن عمر . وقال سعيد بن جبير : أحب مالك ، فإن ابتاعه من دون ذلك ، مما يلي للقارن أن يسوق هديه من حيث يحرم مكة بعد أن يقفه بعرفة ، جاز . وقال في ، فليشتره من هدي المجامع : إن لم يكن ساقه مكة ، ثم ليخرجه إلى الحل ، وليسقه إلى مكة . ولنا ، أن المراد من الهدي نحره ، ونفع المساكين بلحمه ، بهذا لا يقف على شيء مما ذكروه ، ولم يرد بما قالوه دليل يوجبه ، فيبقى على أصله .