( 2551 ) مسألة : قال : ( ثم قد حل له كل شيء إلا النساء ) وجملة ذلك أن العقبة ، ثم حلق ، حل له كل ما كان محظورا بالإحرام ، إلا النساء . هذا [ ص: 225 ] الصحيح من مذهب المحرم ، إذا رمى جمرة رحمه الله . أحمد
نص عليه ، في رواية جماعة ، فيبقى ما كان محرما عليه من النساء ، من الوطء ، والقبلة ، واللمس لشهوة ، وعقد النكاح ، ويحل له ما سواه . هذا قول ، ابن الزبير وعائشة ، ، وعلقمة وسالم ، ، وطاوس ، والنخعي وعبيد الله بن الحسين ، ، وخارجة بن زيد ، والشافعي ، وأبي ثور وأصحاب الرأي . وروي أيضا عن . وعن ابن عباس ، أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج ; لأنه أغلظ المحرمات ، ويفسد النسك ، بخلاف غيره . وقال أحمد رضي الله عنه : يحل له كل شيء ، إلا النساء ، والطيب . وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ، ابن عمر ، وعروة بن الزبير ; لأنه من دواعي الوطء ، فأشبه القبلة . وعن وعباد بن عبد الله بن الزبير ، أنه لا يلبس القميص ، ولا العمامة ، ولا يتطيب عروة
. وروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ولنا ما ، روت ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } . رواه إذا رميتم ، وحلقتم ، فقد حل لكم الطيب ، والثياب ، وكل شيء ، إلا النساء سعيد . وفي لفظ : { جمرة العقبة ، وحلق رأسه ، فقد حل له كل شيء ، إلا النساء } . رواه إذا رمى أحدكم ، الأثرم وأبو داود ، إلا أن أبا داود قال : هو ضعيف ، رواه ، عن الحجاج الزهري ، ولم يلقه . والذي أخرجه سعيد رواه ، عن الحجاج ، عن أبي بكر بن محمد عروة ، عن ، قالت : { عائشة بالبيت } . متفق عليه . وعن طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ، ولحله ، قبل أن يطوف سالم ، عن أبيه ، قال : قال : { عمر بن الخطاب عائشة رضي الله عنها : أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع } . رواه إذا رميتم الجمرة ، وذبحتم ، وحلقتم ، فقد حل لكم كل شيء ، إلا الطيب ، والنساء . فقالت سعيد . وعن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أم سلمة } . رواه يوم النحر : إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا أنتم رميتم أن تحلوا . يعني من كل ما حرمتم منه . إلا النساء أبو داود . وعن ، أنه : قال { عبد الله بن عباس } رواه إذا رميتم الجمرة ، فقد حل لكم كل شيء إلا ، النساء . فقال له رجل : والطيب ؟ قال : أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك ، أفطيب ذلك أم لا ؟ . وقال ابن ماجه : لا يحل له النساء ، ولا الطيب ، ولا قتل الصيد ; لقول الله تعالى : { مالك : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } . وهذا حرام . وقد ذكرنا ما يرد هذا القول ، ويمنع أنه محرم ، وإنما بقي بعض أحكام الإحرام . ( 2552 ) فصل : ظاهر كلام هاهنا ، أن الحل ، إنما يحصل بالرمي والحلق معا . الخرقي
وهو إحدى الروايتين عن ، وقول أحمد ، الشافعي وأصحاب الرأي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وترتيب الحل عليهما دليل على حصوله بهما ، ولأنهما نسكان يتعقبهما الحل ، فكان حاصلا بهما ، كالطواف والسعي في العمرة . وعن إذا رميتم ، وحلقتم ، فقد حل لكم كل شيء ، إلا النساء : إذا رمى الجمرة ، فقد حل ، وإذا وطئ بعد جمرة أحمد العقبة ، فعليه دم . ولم يذكر الحلق . وهذا يدل على أن . وهذا قول الحل بدون الحلق ، عطاء ، ومالك . وهو [ ص: 226 ] الصحيح ، إن شاء الله تعالى ; لقوله في حديث وأبي ثور : { أم سلمة } . وكذلك قال إذا رميتم الجمرة ، فقد حل لكم كل شيء ، إلا النساء . قال بعض أصحابنا : هذا يبنى على الخلاف في الحلق ، هل هو نسك أو لا ؟ فإن قلنا : نسك . حصل الحل به ، وإلا فلا . ابن عباس