( 2556 ) فصل : كصفة طواف القدوم ، سوى أنه ينوي به طواف الزيارة ، ويعينه بالنية . ولا رمل فيه ، ولا اضطباع . قال وصفة هذا الطواف : إن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } . والنية شرط في هذا الطواف . وهذا قول لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه إسحاق ، وابن القاسم صاحب ، مالك . وقال وابن المنذر ، الثوري ، والشافعي وأصحاب الرأي : يجزئه ، وإن لم ينو الفرض الذي عليه . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة ، والصلاة لا تصح إلا بالنيات اتفاقا . إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى