( 2557 ) مسألة : قال : ( ثم قد حل من كل شيء ) يعني إذا طاف للزيارة بعد الرمي والنحر والحلق ، حل له كل شيء حرمه الإحرام    . وقد ذكرنا أنه لم يكن بقي عليه من المحظورات سوى النساء ، فهذا الطواف حلل له النساء . قال  ابن عمر :    { لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه ، حتى قضى حجه ، ونحر هديه يوم النحر ، فأفاض بالبيت  ، ثم حل من كل شيء حرمه .   } 
وعن  عائشة  مثله . متفق عليهما . ولا نعلم خلافا في حصول الحل بطواف الزيارة ، على الترتيب الذي ذكر  الخرقي  ، وأنه كان قد سعى مع طواف القدوم ، وإن لم يكن سعى لم يحل حتى يسعى ، إن قلنا : إن السعي ركن . وإن قلنا : هو سنة . فهل يحل قبله ؟ على وجهين ، أحدهما ، يحل ، لأنه لم يبق عليه شيء من واجباته . والثاني ، لا يحل ، لأنه من أفعال الحج ، فيأتي به في إحرام الحج ، كالسعي في العمرة . وإنما خص  الخرقي  المفرد والقارن بهذا ، لكونهما سعيا مع طواف القدوم ، والمتمتع لم يسع . 
				
						
						
