( 2575 ) مسألة : قال : ( ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى  مع الإمام    ) يعني مسجد الخيف    ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون بمنى    { قال  ابن مسعود :  صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى  ركعتين ، ومع  أبي بكر   وعمر  ،  وعثمان  ركعتين صدرا من إمارته   } . 
وهذا إذا كان الإمام مرضيا ، فإن لم يكن مرضيا صلى المرء برفقته في رحله .  [ ص: 236 ] فصل : ويستحب أن يخطب الإمام ، في اليوم الثاني من أيام التشريق  خطبة يعلم الناس فيها حكم التعجيل والتأخير ، وتوديعهم . وبهذا قال  الشافعي  ،  وابن المنذر    . وقال  أبو حنيفة  لا يستحب ، قياسا على اليومين الآخرين . ولنا ، ما روي عن { رجلين من بني بكر  ، قالا : رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوساط أيام التشريق ، ونحن عند راحلته   } رواه أبو داود    . وعن سراء بنت نبهان  ، قالت : { خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس ، فقال : أي يوم هذا ؟ . قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : أليس أوسط أيام التشريق ؟   } . روى  الدارقطني  بإسناده عن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة  ، عن أبيه ، عن جده ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أوسط أيام التشريق . يعني يوم النفر الأول . ولأن بالناس حاجة إلى أن يعلمهم كيف يتعجلون ، وكيف يودعون ، بخلاف اليوم الأول .   } 
				
						
						
