( 2580 ) فصل : فهو كالمكي ، لا وداع عليه . ومن كان منزله خارج الحرم ، قريبا منه ، فظاهر كلام ومن كان منزله في الحرم أنه لا يخرج حتى يودع البيت . وهذا قول الخرقي وقياس قول أبي ثور . ذكره مالك ابن القاسم . وقال أصحاب الرأي ، في أهل بستان ابن عامر ، وأهل المواقيت : إنهم بمنزلة أهل مكة في طواف الوداع ، لأنهم معدودون من حاضري المسجد الحرام ، بدليل سقوط دم المتعة عنهم .
ولنا ، عموم قوله صلى الله عليه وسلم : " لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " . ولأنه خارج من مكة ، فلزمه التوديع ، كالبعيد .