( 2593 ) مسألة : قال : ( وليس في زيادة على عمل المفرد ، إلا أن عليه دما ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ، آخرها يوم عمل القارن عرفة ، وسبعة إذا رجع ) المشهور عن ، أن القارن بين الحج والعمرة ، لا يلزمه من العمل إلا ما يلزم المفرد ، وأنه يجزئه طواف واحد ، وسعي واحد ، لحجه وعمرته . نص عليه في رواية جماعة من أصحابه . أحمد
وهذا قول ، ابن عمر ، وبه قال وجابر بن عبد الله ، عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبو ثور . وابن المنذر
وعن رواية ثانية ، أن عليه طوافين وسعيين . ويروى ذلك عن أحمد الشعبي ، ، وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود . وبه قال ، الثوري ، وأصحاب الرأي . والحسن بن صالح
وقد روي عن ، ولم يصح عنه . واحتج بعض من اختار ذلك بقول الله تعالى : { علي وأتموا الحج والعمرة لله } . وتمامهما ، أن يأتي بأفعالهما على الكمال ، ولم يفرق بين القارن وغيره . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . ولأنهما نسكان ، فكان لهما طوافان ، كما لو كانا منفردين . ولنا ، ما روي عن من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان ، رضي الله عنها أنها قالت : { عائشة } . متفق عليه . وفي وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة ، فإنما طافوا لهما طوافا واحدا ، { مسلم ، لما قرنت بين الحج والعمرة : يسعك طوافك لحجك وعمرتك لعائشة } . وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر } . وعن من أحرم بالحج والعمرة ، أجزأه [ ص: 242 ] طواف واحد ، وسعي واحد عنهما جميعا ، { جابر } . رواهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة ، فطاف لهما طوافا واحدا الترمذي ، وقال في كل واحد منهما : حديث حسن .
وروى ، عن ليث ، طاوس ، وعطاء ، عن ومجاهد ، جابر ، وابن عمر ، { وابن عباس بالبيت هو وأصحابه لعمرتهم وحجهم إلا طوافا واحدا } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف ، الأثرم . وعن وابن ماجه سلمة ، قال : حلف ما طاف أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة إلا طوافا واحدا . ولأنه ناسك يكفيه حلق واحد ، ورمي واحد ، فكفاه طواف واحد ، وسعي واحد ، كالمفرد ، ولأنهما عبادتان من جنس واحد ، فإذا اجتمعتا دخلت أفعال الصغرى في الكبرى ، كالطهارتين . طاوس
وأما الآية ، فإن الأفعال إذا وقعت لهما فقد تما . وأما الحديث الذي احتجوا به ، فلا نعلم صحته ، ورواه من طرق ضعيفة ، في بعضها الدارقطني الحسن بن عمارة ، وفي بعضها عمر بن يزيد ، وفي بعضها حفص بن أبي داود ، وكلهم ضعفاء ، وكفى به ضعفا معارضته لما روينا من الأحاديث الصحيحة .
وإن صح ، فيحتمل أنه أراد : عليه طواف وسعي . فسماهما طوافين ، فإن السعي يسمى طوافا ; قال الله تعالى : { فلا جناح عليه أن يطوف بهما } . ويحتمل أنه أراد : عليه طوافان ; طواف الزيارة ، وطواف الوداع .