( 2598 ) مسألة : قال : ( ومن اعتمر في أشهر الحج ، فطاف وسعى ، ثم أحرم بالحج من عامه ، ولم يكن خرج من
مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة ، فهو متمتع ، عليه دم ) ( 2599 ) فصل : الكلام في هذه المسألة في فصول : أحدها ،
nindex.php?page=treesubj&link=3774_3773_3749_3748_3750_3747_3745_3772وجوب الدم على المتمتع في الجملة . وأجمع أهل العلم عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات ، وقدم
مكة ففرغ منها ، وأقام بها ، وحج من عامه ، أنه متمتع ، وعليه الهدي إن وجد ، وإلا فالصيام . وقد نص الله تعالى عليه بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } الآية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41448تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس : من لم يكن منكم أهدى ، فليطف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، وليقصر ، ثم ليهل بالحج ويهدي ، فمن لم يجد هديا ، فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله } . متفق عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41521كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، فنذبح البقرة عن سبعة ، نشترك فيها . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن المتعة . فأمرني بها ، وسألته عن الهدي ، فقال : فيها جزور ، أو بقرة ، أو شاة ، أو شرك من دم . متفق عليه .
nindex.php?page=treesubj&link=25310_3681_3772والدم الواجب شاة ، أو سبع بقرة ، أو سبع بدنة ، فإن نحر بدنة ، أو ذبح بقرة ، فقد زاد خيرا . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
[ ص: 244 ] لا يجزئ إلا بدنة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمتع ، ساق بدنة . وهذا ترك لظاهر قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فما استيسر من الهدي } واطراح للآثار الثابتة ، وما احتجوا به فلا حجة فيه ; فإن إهداء النبي صلى الله عليه وسلم للبدنة لا يمنع إجزاء ما دونها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق مائة بدنة ، ولا خلاف في أن ذلك ليس بواجب ، ولا يجب أن تكون البدنة التي يذبحها على صفة بدن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنهم يقولون : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا في حجته . وكذلك ذهبوا إلى تفضيل الإفراد ، فكيف يكون سوقه للبدن دليلا لهم في التمتع ، ولم يكن متمتعا .
( 2598 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَمَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَطَافَ وَسَعَى ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ عَامِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ خَرَجَ مِنْ
مَكَّةَ إلَى مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ ، عَلَيْهِ دَمٌ ) ( 2599 ) فَصْلٌ : الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي فُصُولٍ : أَحَدُهَا ،
nindex.php?page=treesubj&link=3774_3773_3749_3748_3750_3747_3745_3772وُجُوبُ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ فِي الْجُمْلَةِ . وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَيْهِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَقَدِمَ
مَكَّةَ فَفَرَغَ مِنْهَا ، وَأَقَامَ بِهَا ، وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ ، أَنَّهُ مُتَمَتِّعٌ ، وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ إنْ وَجَدَ ، وَإِلَّا فَالصِّيَامُ . وَقَدْ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ } الْآيَةَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41448تَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنَّاسِ : مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلْيُقَصِّرْ ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَيُهْدِي ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41521كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ ، فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، نَشْتَرِكُ فِيهَا . } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11969أَبِي جَمْرَةَ ، قَالَ : سَأَلْت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْمُتْعَةِ . فَأَمَرَنِي بِهَا ، وَسَأَلْته عَنْ الْهَدْيِ ، فَقَالَ : فِيهَا جَزُورٌ ، أَوْ بَقَرَةٌ ، أَوْ شَاةٌ ، أَوْ شِرْكٌ مِنْ دَمٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
nindex.php?page=treesubj&link=25310_3681_3772وَالدَّمُ الْوَاجِبُ شَاةٌ ، أَوْ سُبْعُ بَقَرَةٍ ، أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ ، فَإِنْ نَحَرَ بَدَنَةً ، أَوْ ذَبَحَ بَقَرَةً ، فَقَدْ زَادَ خَيْرًا . وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ :
[ ص: 244 ] لَا يُجْزِئُ إلَّا بَدَنَةٌ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَمَتَّعَ ، سَاقَ بَدَنَةً . وَهَذَا تَرْكٌ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } وَاطِّرَاحٌ لِلْآثَارِ الثَّابِتَةِ ، وَمَا احْتَجُّوا بِهِ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ ; فَإِنَّ إهْدَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبَدَنَةِ لَا يَمْنَعُ إجْزَاءَ مَا دُونَهَا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَلَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْبَدَنَةُ الَّتِي يَذْبَحُهَا عَلَى صِفَةِ بُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إنَّهُمْ يَقُولُونَ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُفْرِدًا فِي حَجَّتِهِ . وَكَذَلِكَ ذَهَبُوا إلَى تَفْضِيلِ الْإِفْرَادِ ، فَكَيْفَ يَكُونُ سَوْقُهُ لِلْبُدْنِ دَلِيلًا لَهُمْ فِي التَّمَتُّعِ ، وَلَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا .