( 2617 ) فصل : وكل ، فإنه يحرم بالحج ، ويصير قارنا ، وكذلك متمتع خشي فوات الحج ، فإنه لا يحل من عمرته ، بل يهل بالحج معها ، فيصير قارنا . ولو المتمتع الذي معه هدي ، جاز ، وكان قارنا ، بغير خلاف ، وقد فعل ذلك أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف الفوات ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم . فأما بعد الطواف ، فليس له ذلك ، ولا يصير قارنا . وبهذا قال ابن عمر ، الشافعي . وروي عن وأبو ثور . عطاء
وقال : يصير قارنا . وحكي ذلك عن مالك ; لأنه أدخل الحج على إحرام العمرة ، فصح ، كما قبل الطواف . ولنا ، أنه شارع في التحلل من العمرة ، فلم يجز له إدخال الحج عليها ، كما لو سعى بين أبي حنيفة الصفا والمروة .