( 2619 ) مسألة : قال : ( ومن وطئ قبل رمي جمرة العقبة ، فقد فسد حجهما ، وعليه بدنة إن كان استكرهها ، ولا دم عليها ) ( 2620 ) وفي هذه المسألة ثلاثة فصول : الفصل الأول ، أن يفسد الحج ، ولا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده . وبهذا قال الوطء قبل جمرة العقبة ، مالك . والشافعي
وقال أصحاب الرأي : إن وطئ بعد الوقوف لم يفسد حجه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { عرفة فقد تم حجه } . ولأنه أمن الفوات ، فأمن الفساد ، كما بعد التحلل الأول . من أدرك
ولنا ، أن رجلا سأل ابن عباس ، فقال : وقعت بأهلي ونحن محرمان . فقالا له : أفسدت حجك . ولم يستفصلوا السائل . رواه وعبد الله بن عمرو . ولأنه وطء صادف إحراما تاما فأفسده ، كقبل الوقوف ، ويخالف ما بعد التحلل الأول ، فإن الإحرام غير تام ، والمراد من الخبر الأمن من الفوات ، ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد ، وبدليل العمرة يأمن فواتها ولا يأمن فسادها . قال الأثرم : لا أعلم أحدا قال : إن حجه تام . أحمد
غير ، يقول : الحج أبي حنيفة عرفات ، فمن وقف بها فقد تم حجه . وإنما هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . أي أدرك فضل الصلاة ، ولم تفته ، كذلك الحج . إذا ثبت هذا ، فإنه يفسد حجهما جميعا ; لأن الجماع وجد منهما ، وسواء في ذلك الناسي والعامد ، والمستكرهة والمطاوعة ، والمستيقظة ، عالما كان الرجل أو جاهلا . وقال من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة ، في أحد قوليه : لا يفسد حج الناسي ; لأنه معذور . الشافعي
ولنا ، أنه معنى يوجب القضاء ، فاستوت فيه الأحوال كلها كالفوات ، ولا فرق بين ما بعد يوم النحر أو قبله ; لأنه وطئ قبل التحلل الأول ، ففسد حجه ، كما لو وطئ يوم النحر . ( 2621 ) الفصل الثاني ، . وبهذا قال أنه يلزمه بدنة ، مالك . والشافعي
وقال : إن وطئ قبل الوقوف فسد حجه وعليه شاة ، وإن وطئ بعده لم يفسد حجه ، وعليه بدنة ; لأن الوطء قبل الوقوف معنى يتعلق به وجوب القضاء ، فلم يوجب بدنة ، كالفوات . ولنا ، أنه قد روي عن أبو حنيفة عمر مثل قولنا ، ولأنه وطء صادف إحراما تاما ، فأوجب البدنة ، كما بعد الوقوف ، ولأن ما يفسد الحج الجناية به أعظم ، فكفارته يجب أن تكون أغلظ . وابن عباس
وأما الفوات ، فإنهم يوجبون به بدنة ، فكيف يصح القياس عليه ؟ [ ص: 254 ] الفصل الثالث ، أنه . وهو قول لا دم عليها في حال الإكراه ، عطاء ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، . وأبي ثور
وقال أصحاب الرأي : عليها دم آخر ; لأنه قد فسد حجها ، فوجبت البدنة ، كما لو طاوعت . ولنا ، أنها كفارة تجب بالجماع ، فلم تجب على المرأة في حال الإكراه ، كما لو وطئ في الصوم .