( 286 ) مسألة : قال : ( والتقاء الختانين ) يعني : تغييب الحشفة في الفرج ، فإن هذا هو الموجب للغسل ، سواء كانا مختتنين أو لا ، وسواء أصاب موضع الختان منه موضع ختانها أو لم يصبه . ولو فلا غسل بالاتفاق واتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة ، إلا ما حكي عن مس الختان الختان من غير إيلاج أنه قال : لا يجب ; لقوله عليه السلام { داود } وكان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، يقولون : لا غسل على من جامع فأكسل . يعني : لم ينزل . الماء من الماء
ورووا في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . وكانت رخصة رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالغسل ، قال : حدثني سهل ابن سعد أبي بن كعب { } . متفق عليه . ورواه الإمام أن الماء من الماء كان رخصة أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنها أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح .
وروي عن قال : اختلف في ذلك رهط من أبي موسى الأشعري المهاجرين والأنصار ، فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الماء الدافق أو من الماء ، وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل ، فقال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك ، فقمت فاستأذنت على عائشة ، فقلت : يا أماه ، أو يا أم المؤمنين ، إني أريد أن أسألك عن شيء ، وأنا أستحييك ، فقالت : لا تستحيي أن تسألني عن شيء كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك ، فإنما أنا أمك . قلت : فما يوجب الغسل ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } متفق عليه . إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان ، فقد وجب الغسل
وفي حديث عن رضي الله عنه ، أنه قال : من خالف في ذلك جعلته نكالا . وروى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبو هريرة } متفق عليه . زاد : إذا قعد بين شعبها الأربع ، وجهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل " مسلم
قال الأزهري أراد بين شعبتي رجليها وشعبتي شفريها . وحديثهم منسوخ بدليل حديث ، والحمد لله . سهل بن سعد