( 2624 ) فصل : إذا أفسد القارن والمتمتع نسكهما ،  لم يسقط الدم عنهما . وبه قال  مالك  ،  والشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : يسقط . وعن  أحمد  مثله ; لأنه لم يحصل له الترفه بسقوط أحد السفرين . 
ولنا ، أن ما وجب في النسك الصحيح وجب في الفاسد ، كالأفعال ، ولأنه دم وجب عليه ، فلا يسقط بالإفساد ، كالدم الواجب لترك الميقات . 
				
						
						
