( 2631 ) فصل : فإن ، لم يفسد حجه بحال ; لأن الحج قد تم أركانه كلها ، ولا يلزمه إحرام من الحل ، فإن الرمي ليس بركن . وهل يلزمه دم ؟ يحتمل أنه لا يلزمه شيء ; لما ذكرنا ، ويحتمل أنه يلزمه ; لأنه وطئ قبل وجود ما يتم به التحلل ، فأشبه من وطئ بعد الرمي وقبل الطواف . طاف للزيارة ، ولم يرم ، ثم وطئ