( 287 ) فصل : ويجب ، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا ، من كل آدمي أو بهيمة ، حيا أو ميتا ، طائعا أو مكرها ، نائما أو يقظان . وقال الغسل على كل واطئ وموطوء ، إذا كان من أهل الغسل : لا يجب الغسل بوطء الميتة والبهيمة ; لأنه ليس بمقصود ; ولأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص . ولنا أنه إيلاج في فرج ، فوجب به الغسل ، كوطء الآدمية في حياتها ، ووطء الآدمية الميتة داخل في عموم الأحاديث المروية ، وما ذكروه ينتقض بوطء العجوز والشوهاء . أبو حنيفة