( 2647 ) فصل : فأما جزاء الصيد  فلا يتداخل ، ويجب في كل صيد جزاؤه ، سواء وقع متفرقا أو في حال واحدة . وعن  أحمد  ، أنه يتداخل ، قياسا على سائر المحظورات . ولا يصح ; لأن الله تعالى قال : { فجزاء مثل ما قتل من النعم    } . ومثل الصيدين لا يكون مثل أحدهما ، ولأنه لو قتل صيدين دفعة واحدة ، وجب جزاؤهما ، فإذا تفرقا أولى أن يجب ; لأن حالة التفريق لا تنقص عن حالة الاجتماع كسائر المحظورات . 
				
						
						
