( 2649 ) فصل : وإن ; لأن الله تعالى قال : { حلق محرم رأس محرم بإذنه ، فالفدية على من حلق رأسه . وكذلك إن حلقه حلال بإذنه ولا تحلقوا رءوسكم } . وقد علم أن غيره هو الذي يحلقه ، فأضاف الفعل إليه ، وجعل الفدية عليه .
وإن ، فلا فدية على المحلوق رأسه . وبهذا قال حلقه مكرها أو نائما إسحاق ، ، وأبو ثور وابن القاسم [ ص: 261 ] صاحب ، مالك . وابن المنذر
وقال : على المحلوق رأسه الفدية . وعن أبو حنيفة كالمذهبين . ولنا ، أنه يحلق رأسه ولم يحلق بإذنه ، فأشبه ما لو انقطع الشعر بنفسه . إذا ثبت هذا فإن الفدية على الحالق ، حراما كان أو حلالا . الشافعي
وقال أصحاب الرأي : على الحلال صدقة . وقال : عليهما الفدية . ولنا ، أنه أزال ما منع من إزالته لأجل الإحرام ، فكانت عليه فديته ، كالمحرم يحلق رأس نفسه . عطاء