( 2649 ) فصل : وإن حلق محرم رأس محرم بإذنه ، فالفدية على من حلق رأسه . وكذلك إن حلقه حلال بإذنه    ; لأن الله تعالى قال : { ولا تحلقوا رءوسكم    } . وقد علم أن غيره هو الذي يحلقه ، فأضاف الفعل إليه ، وجعل الفدية عليه . 
وإن حلقه مكرها أو نائما  ، فلا فدية على المحلوق رأسه . وبهذا قال إسحاق  ،  وأبو ثور  ، وابن القاسم   [ ص: 261 ] صاحب  مالك  ،  وابن المنذر    . 
وقال  أبو حنيفة    : على المحلوق رأسه الفدية . وعن  الشافعي  كالمذهبين . ولنا ، أنه يحلق رأسه ولم يحلق بإذنه ، فأشبه ما لو انقطع الشعر بنفسه . إذا ثبت هذا فإن الفدية على الحالق ، حراما كان أو حلالا . 
وقال أصحاب الرأي : على الحلال صدقة . وقال  عطاء    : عليهما الفدية . ولنا ، أنه أزال ما منع من إزالته لأجل الإحرام ، فكانت عليه فديته ، كالمحرم يحلق رأس نفسه . 
				
						
						
