( 2653 ) فصل : فهو مخير في الفدية قبل الحلق وبعده . نص عليه ومن أبيح له حلق رأسه لأذى به ، ; لما روي أن أحمد الحسين بن علي اشتكى رأسه ، فأتى فقيل له : هذا علي يشير إلى رأسه . فدعا بجزور فنحرها ، ثم حلقه وهو الحسين بالسعياء . رواه أبو إسحاق الجوزجاني . ولأنها كفارة ، فجاز تقديمها على وجوبها ، ككفارة الظهار واليمين .