[ ص: 285 ] فصل : وإن ، أو عين غير الضال بدلا عما في الذمة ، ثم وجد الضال ، ذبحهما معا . روي ذلك عن ضل المعين ، فذبح غيره ، ثم وجده ، وابنه عمر ، وفعلته وابن عباس عائشة . وبه قال ، مالك ، والشافعي وإسحاق . ويتخرج على قولنا فيما إذا تعيب الهدي ، فأبدله فإن له أن يصنع به ما شاء . أو يرجع إلى ملك أحدهما ; لأنه قد ذبح ما في الذمة ، فلم يلزمه شيء آخر ، كما لو عطب المعين .
وهذا قول أصحاب الرأي . ووجه الأول ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أهدت هديين ، فأضلتهما ، فبعث إليها هديين ، فنحرتهما ، ثم عاد الضالان ، فنحرتهما ، وقالت : هذه سنة الهدي رواه ابن الزبير . الدارقطني
وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنه تعلق حق الله بهما بإيجابهما ، أو ذبح أحدهما وإيجاب الآخر . ( 2710 ) فصل : وإن ، لم يجزه ، ولزمه ذبحه ، على قياس قوله في الأضحية ، إذا عينها معيبة لزمه ذبحها ، ولم يجزه . عين معيبا عما في ذمته
وإن عين صحيحا فهلك ، أو تعيب بغير تفريطه ، لم يلزمه أكثر مما كان واجبا في الذمة ; لأن الزائد لم يجب في الذمة ، وإنما تعلق بالعين ، فسقط بتلفها لأصل الهدي ، إذا لم يجب بغير التعيين .
وإن أتلفه ، أو تلف بتفريطه ، لزمه مثل المعين ; لأن الزائد تعلق به حق الله تعالى ، وإذا فوته لزمه ضمانه ، كالهدي المعين ابتداء .