( 2711 ) فصل : ويحصل الإيجاب بقوله : هذا هدي . أو بتقليده  وإشعاره ناويا به الهدي وبهذا قال  الثوري  ، وإسحاق    . ولا يجب بالشراء مع النية ، ولا بالنية المجردة ، في قول أكثر أهل العلم . وقال  أبو حنيفة    : يجب بالشراء مع النية . 
ولنا ، أنه إزالة ملك على وجه القربة ، فلم يجب بالنية ، كالعتق والوقف . 
				
						
						
