( 2728 ) فصل : وغيرهم وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم . ولو دفع إلى من ظاهره الفقر ، فبان غنيا ، خرج فيه وجهان كالزكاة . ومساكين أهل الحرم من كان فيه من أهله ، أو وارد إليه من الحاج فيه قولان . [ ص: 292 ] وللشافعي أهل الذمة . وبهذا قال وما جاز تفريقه بغير الحرم ، لم يجز دفعه إلى فقراء ، الشافعي . وجوزه أصحاب الرأي . ولنا ، أنه كافر ، فلم يجز الدفع إليه ، كالحربي . وأبو ثور