( 2737 ) مسألة ; قال : ( ومن وجبت عليه بدنة ، فذبح سبعا من الغنم ، أجزأه ) وظاهر هذا أن . سواء كانت البدنة واجبة بنذر ، أو جزاء صيد ، أو كفارة وطء . سبعا من الغنم يجزئ عن البدنة مع القدرة عليها
وقال : إنما يجزئ ذلك عنها عند عدمها ، في ظاهر كلام ابن عقيل لأن ذلك بدل عنها ، فلا يصار إليه مع وجودها ، كسائر الأبدال . فأما مع عدمها فيجوز ; لما روى أحمد ، قال : { ابن عباس } رواه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : إن علي بدنة ، وأنا موسر لها ، ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن . . ولنا ، أن الشاة معدولة بسبع بدنة ، وهي أطيب لحما ، فإذا عدل عن الأدنى إلى الأعلى جاز ، كما لو ذبح بدنة مكان شاة . ابن ماجه
( 2738 ) فصل : ومن وجب عليه سبع من الغنم في جزاء الصيد ، لم يجزئه بدنة في الظاهر ; لأن سبعا من الغنم أطيب لحما ، فلا يعدل عن الأعلى إلى الأدنى ، وإن كان ذلك في كفارة محظور ، أجزأه بدنة ; لأن الدم الواجب فيه ما استيسر من الهدي ، وهو شاة ، أو سبع بدنة ، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمتعون ، فيذبحون [ ص: 295 ] البقرة عن سبعة ، قال : { جابر } . كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة ، نشترك فيها
وفي لفظ { } رواه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة . مسلم
( 2739 ) فصل : لأنها أكثر لحما وأوفر . ويجزئه سبع من الغنم ; لأنها تجزئ عن البدنة ، فعن البقرة أولى . ومن لزمه بدنة ، في غير النذر وجزاء الصيد ، أجزأته بقرة ; لما روى ومن وجبت عليه بقرة ، أجزأته بدنة : ، عن أبو الزبير ، قال : كنا ننحر البدنة عن سبعة . فقيل له : والبقرة ؟ فقال : وهل هي إلا من البدن ، فأما في النذر فقال جابر : يلزمه ما نواه : فإن أطلق فعنه روايتان ; إحداهما ، تجزئه البقرة ; لما ذكرنا من الخبر . والأخرى ، لا تجزئه إلا أن يعدم البدنة . ابن عقيل
وهذا قول ; لأنها بدل ، فاشترط عدم المبدل . والأولى أولى ; للخبر ، ولأن ما أجزأ عن سبعة في الهدايا ودم المتعة ، أجزأ في النذر بلفظ البدنة ، كالجزور . الشافعي