( 2774 ) فصل : وإذا ، فذكر له من صفاته ما يكفي في صحة السلم ، صح بيعه في ظاهر المذهب . وهو قول أكثر أهل العلم . وعن وصف المبيع للمشتري ، لا يصح حتى يراه ; لأن الصفة لا تحصل بها معرفة المبيع ، فلم يصح البيع بها كالذي لا يصح السلم فيه . أحمد
ولنا ، أنه بيع بالصفة ، فصح كالسلم ، ولا نسلم أنه لا تحصل به معرفة المبيع ، فإنها تحصل بالصفات الظاهرة التي يختلف بها الثمن ظاهرا ، وهذا يكفي ; بدليل أنه يكفي في السلم ، وأنه لا يعتبر في الرؤية الاطلاع على الصفات الخفية ، وأما ما لا يصح السلم فيه ، فلا يصح بيعه بالصفة ; لأنه لا يمكن ضبطه بها .
إذا ثبت هذا ، فإنه متى وجده على الصفة ، لم يكن له الفسخ . وبهذا قال ، محمد بن سيرين ، وأيوب ، ومالك والعنبري ، وإسحاق ، ، وأبو ثور . وقال وابن المنذر ، الثوري ، وأصحابه : له الخيار بكل حال ; لأنه يسمى بيع خيار الرؤية ، ولأن الرؤية من تمام العقد ، فأشبه غير الموصوف . وأبو حنيفة
ولأصحاب وجهان كالمذهبين . ولنا ، أنه سلم له المعقود عليه بصفاته ، فلم يكن له الخيار كالمسلم فيه ، ولأنه مبيع موصوف ، فلم يكن للعاقد فيه الخيار في جميع الأحوال ، كالسلم . وقولهم : إنه يسمى بيع خيار الرؤية . لا نعرف صحته ، فإن ثبت ، فيحتمل أن يسميه من يرى ثبوت الخيار ، ولا يحتج به على غيره ، فأما إن وجده بخلاف الصفة فله الخيار ، ويسمى الشافعي ; لأنه وجد الموصوف بخلاف الصفة ، فلم يلزمه كالسلم . خيار الخلف في الصفة
وإن . فالقول قول المشتري ; لأن الأصل براءة ذمته من الثمن ، فلا يلزمه ، ما لم يقر به ، أو يثبت ببينة أو ما يقوم مقامها . اختلفا ، فقال البائع : لم تختلف الصفة . وقال المشتري : قد اختلفت