( 2784 ) فصل : وإن ، لم يدخل الليل والغد في مدة الخيار . وهذا مذهب شرطا الخيار إلى الليل أو الغد ويتخرج أن يدخل ، وهو مذهب الشافعي ; لأن " أبي حنيفة ، كقوله تعالى { إلى " تستعمل بمعنى " مع " وأيديكم إلى المرافق } ، { ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم } ، والخيار ثابت بيقين ، فلا نزيله بالشك .
ولنا ، أن موضوع " إلى " لانتهاء الغاية ، فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها ، كقوله سبحانه : { ثم أتموا الصيام إلى الليل } . وكالأجل . ولو قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث . أو : له علي من درهم إلى عشرة . لم يدخل الدرهم العاشر ، والطلقة الثالثة ، وليس هاهنا شك ; فإن الأصل حمل اللفظ على موضوعه ، فكأن الواضع قال : متى سمعتم هذه اللفظة ، فافهموا منها انتهاء الغاية .
وفي المواضع التي استشهدوا بها ، حملت على معنى " مع " بدليل ، أو لتعذر حملها على موضوعها ، كما تصرف سائر حروف الصلات عن موضوعها لدليل ، والأصل حملها على موضوعها . ولأن الأصل لزوم العقد ، [ ص: 21 ] وإنما خولف فيما اقتضاه الشرط ، فيثبت ما يتيقن منه ، وما شككنا فيه رددناه إلى الأصل .