( 2824 ) فصل : فأما بيع بعض فروعها ببعض ، فيجوز ، وبه قال بيع كل واحد من الدقيق والسويق بنوعه متساويا . والمشهور عن أبو حنيفة المنع من ذلك ; لأنه يعتبر تساويهما حالة الكمال ، وهو حال كونها حنطة ، وقد فات ذلك ; لأن أحد الدقيقين قد يكون من حنطة رزينة ، والآخر من حنطة خفيفة ، فيستويان [ ص: 39 ] دقيقا ، ولا يستويان حنطة . الشافعي
ولنا ، أنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان ، فجاز ، كبيع التمر بالتمر . إذا ثبت هذا ، فإنما يباع بعضه ببعض كيلا ; لأن الحنطة مكيلة ، ولم يوجد في الدقيق والسويق ما ينقلهما عن ذلك . ويشترط أن يتساويا في النعومة . ذكره أبو بكر ، وغيره من أصحابنا . وهو مذهب ; لأنهما إذا تفاوتا في النعومة تفاوتا في ثاني الحال ، فيصير كبيع الحنطة بالدقيق . وذكر أبي حنيفة أن الدقيق يباع بالدقيق وزنا . ولا وجه له ، وقد سلم في السويق أنه يباع بالكيل ، والدقيق مثله . فأما القاضي ، فالصحيح أنه لا يجوز . وهو مذهب بيع الدقيق بالسويق . الشافعي
وروي عن ، أنه يجوز ; لأن كل واحد منهما أجزاء حنطة ليس معه غيره ، فأشبه الدقيق بالدقيق ، والسويق بالسويق . ولنا ، أن النار قد أخذت من أحدهما ، فلم يجز بيع بعضه ببعض ، كالمقلية بالنيئة . أحمد
وروي عن ، مالك ، وأبي يوسف ، ومحمد ، أنه لا بأس وأبي ثور ; لأنهما جنسان . ولنا ، أنهما أجزاء جنس واحد ، فلم يجز التفاضل بينهما ، كالدقيق مع الدقيق ، والسويق بالسويق . ببيع الدقيق بالسويق متفاضلا