( 2827 ) مسألة ; قال : ( وسائر اللحمان جنس واحد ) أراد جميع اللحم ، وجمعه - وهو اسم جنس - لاختلاف أنواعه . ظاهر كلام ، أن الخرقي ، وذكره اللحم كله جنس واحد ، أبو الخطاب ، رواية عن وابن عقيل . وهو قول أحمد ، وأحد قولي أبي ثور . الشافعي
وأنكر كون هذا رواية عن القاضي أبو يعلى ، وقال : الأنعام ، والوحوش ، والطير ، ودواب الماء ، أجناس يجوز التفاضل فيها رواية واحدة ، وإنما في اللحم روايتان ; إحداهما ، أنه أربعة أجناس ، كما ذكرنا . وهو مذهب أحمد ، إلا أنه يجعل الأنعام ، والوحش جنسا واحدا ، فيكون عنده ثلاثه أصناف . والثانية ، أنه أجناس باختلاف أصوله ، وهو قول مالك ، وأحد قولي أبي حنيفة ، وهي أصح ; لأنها فروع أصول هي أجناس ، فكانت أجناسا ، كالأدقة ، والأخباز . الشافعي
وهذا اختيار . واختيار ابن عقيل أنها أربعة أجناس . وحمل كلام القاضي عليها ، واحتج بأن لحم هذه الحيوانات تختلف المنفعة بها ، والقصد إلى أكلها ، فكانت أجناسا . الخرقي
وهذا ضعيف جدا ; لأن كونها أجناسا لا يوجب حصرها في أربعة أجناس ، ولا نظير لهذا ، فيقاس عليه . ولا يصح حمل كلام عليه ; لعدم احتمال لفظه له ، وتصريحه في الأيمان بأنه إذا الخرقي ، حنث . فيتعين حمل كلامه على عمومه في أن جميع اللحم جنس ; لأنه اشترك في الاسم الواحد حال حدوث الربا فيه ، فكان جنسا واحدا ، كالطلع ، والصحيح أنه أجناس باختلاف أصوله . حلف لا يأكل لحما فأكل من لحم الأنعام ، أو الطائر ، أو السمك
وهذا الدليل ينتقض بالتمر الهندي والتمر البرني ، وعسل القصب وعسل النحل ، وغير ذلك . فعلى هذا ، لحم الإبل كله صنف ، بخاتيها وعرابها ، والبقر عرابها وجواميسها صنف ، والغنم ضأنها ومعزها صنف . ويحتمل أن يكونا صنفين ; لأن الله تعالى سماها في الأزواج الثمانية فقال : { ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين } ففرق بينهما ، كما فرق بين الإبل والبقر ، فقال { : ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين } . والوحش أصناف ; بقرها صنف ، وغنمها صنف ، وظباؤها صنف ، وكل ماله اسم يخصه فهو صنف .
والطيور أصناف ، كل ما انفرد باسم وصفة فهو صنف ، فيباع لحم صنف بلحم صنف آخر ، متفاضلا ومتماثلا ، ويباع بصفة متماثلا ، ومن جعلها صنفا واحدا لم يجز عنده بيع لحم بلحم ، إلا متماثلا .