( 2862 ) فصل : ولو اشترى شيئا بمكسرة  ، لم يجز أن يعطيه صحيحا أقل منها . قال  أحمد    : هذا هو الربا المحض ; وذلك لأنه يأخذ عوض الفضة أقل منها ، فيحصل التفاضل بينهما . ولو اشتراه بصحيح ، لم يجز أن يعطيه مكسرة أكثر منها كذلك . فإن تفاسخا البيع ، ثم عقدا بالصحاح ، أو بالمكسرة جاز . 
ولو اشترى ثوبا بنصف دينار  ، لزمه نصف دينار شق ، فإن عاد فاشترى شيئا آخر بنصف آخر لزمه نصف شق أيضا ، فإن وفاه دينارا صحيحا ، بطل العقد الثاني ; لأنه تضمن اشتراط زيادة ثمن العقد الأول ، وإن كان ذلك قبل لزوم العقد الأول ، بطل أيضا ; لأنه وجد ما يفسده قبل انبرامه . وإن كان بعد تفرقهما فلزومه ، لم يؤثر ذلك فيه ، ولا يلزمه أكثر من ثمنه الذي عقد البيع به . ومذهب  الشافعي  في هذا كما ذكرنا . 
				
						
						
