( 2863 ) فصل : إذا كان له عند رجل دينار وديعة ، فصارفه به ، وهو معلوم بقاؤه ، أو مظنون  ، صح الصرف . وإن ظن أنه غير موجود ، لم يصح الصرف ; لأن حكمه حكم المعدوم . وإن شك فيه فقال  ابن عقيل    : يصح . وهو قول بعض الشافعية . وقال  القاضي    : لا يصح ; لأنه غير معلوم البقاء . وهو منصوص  الشافعي    . 
ووجه الأول ، أن الأصل بقاؤه ، فصح البناء عليه عند الشك ، فإن الشك لا يزيل اليقين ; ولذلك صح بيع الحيوان الغائب المشكوك في حياته  ، فإن تبين أنه كان تالفا حين العقد ، تبينا أن العقد وقع باطلا . 
				
						
						
