( 2929 ) فصل : وإن ، فالحكم فيه كما لو باع شجرة ، أو نخلة ، واستثنى أرطالا معلومة . وقال باع حائطا واستثنى آصعا في " شرحه " : يصح ; لأن الصحابة ، رضي الله عنهم أجازوا استثناء سواقط الشاة . والصحيح ، [ ص: 84 ] ما ذكرناه . وهذا أشبه بمسألة الصاع من الحائط وإليها أقرب ، والمعنى الذي ذكرناه فيها متحقق هاهنا ، فلا يصح . والله أعلم . القاضي