( 321 ) فصل : ويستحب ، وروي ذلك عن للجنب إذا أراد أن ينام ، أو يطأ ثانيا ، أو يأكل ، أن يغسل فرجه ويتوضأ علي ، وكان وعبد الله بن عمر يتوضأ إلا غسل قدميه . وقال عبد الله بن عمر : إذا أراد أن يأكل يغسل كفيه ويتمضمض . وحكي نحوه عن إمامنا ابن المسيب وإسحاق ، وأصحاب الرأي وقال : يغسل كفيه ; لما روي عن مجاهد ، { عائشة } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل ، وهو جنب ، غسل يديه أبو داود ، والنسائي ، وقال ، وابن ماجه يغسل يديه . إن كان أصابهما أذى . مالك
وقال وأصحاب الرأي : ينام ولا [ ص: 145 ] يمس ماء ; لما روى ابن المسيب الأسود ، عن ، قالت : { عائشة } . رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ، وهو جنب ، ولا يمس ماء أبو داود ، ، وغيرهما . وروى وابن ماجه ، في " المسند " : حدثنا أحمد ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن ، قالت : { عائشة } وروي { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ، ثم ينام ، ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل . } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ; ولأنه حدث يوجب الغسل ، فلا يستحب الوضوء مع بقائه ، كالحيض . البخاري
ولنا ما روي أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم : { عمر } متفق عليه . وعن أيرقد أحدنا ، وهو جنب ؟ قال : نعم ، إذا توضأ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي سعيد } . رواه : إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود ، فليتوضأ . وعن مسلم ، { عائشة } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل ، أو ينام ، توضأ . يعني وهو جنب . أبو داود . فأما حديث : { عائشة } . فرواه ينام ، وهو جنب ، ولا يمس ماء أبو إسحاق ، عن الأسود ، عن ، ورواه غير واحد عن عائشة الأسود ، عن ، { عائشة } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام ، شعبة ، ويرون أنه غلط من والثوري أبي إسحاق . قال : أحمد أبو إسحاق روى عن الأسود حديثا خالف فيه الناس ، فلم يقل أحد عن الأسود مثل ما قد قال ، فلو أحاله على غير الأسود ، والحديث الآخر ليس فيه أنه لم يتوضأ حين أراد أن يعود
، على أن هذه الأحاديث محمولة على الجواز ، وأحاديثنا تدل على الاستحباب ، فالحائض حدثها قائم ، فلا وضوء مع ما ينافيه ، فلا معنى للوضوء .