( 3005 ) مسألة ; قال : ( وإن كانت بكرا ، فأراد ردها ، كان عليه ما نقصها ) يعني الأمة البكر إذا وطئها المشتري ، ثم ظهر على عيب فردها  ، كان عليه أن يرد معها أرش النقص . وعن  أحمد  في جواز ردها روايتان ; إحداهما ، لا يردها ، ويأخذ أرش العيب . وبه قال  ابن سيرين  ، والزهري  ،  والثوري  ،  والشافعي  ،  وأبو حنيفة  ، وإسحاق    . قال ابن أبي موسى    : وهو الصحيح عن  أحمد    . والرواية الثانية ، يردها ، ويرد معها شيئا . 
وبه قال  شريح  ،  وسعيد بن المسيب  ،  والنخعي  ، والشعبي  ،  ومالك  ،  وابن أبي ليلى  ،  وأبو ثور    . والواجب رد ما نقص قيمتها بالوطء ، فإذا كانت قيمتها بكرا عشرة ، وثيبا ثمانية ، رد دينارين ; لأنه بفسخ العقد يصير مضمونا عليه بقيمته ، بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري . وهذا قول  مالك  ،  وأبي ثور    . وقال  شريح  ،  والنخعي    : يرد عشر ثمنها . 
وقال  سعيد بن المسيب    : يرد عشرة دنانير . وما قلناه أولى ، إن شاء الله تعالى . واحتج من منع ردها بأن الوطء نقص عينها وقيمتها ، فلم يملك ردها ، كما [ إذا ] اشترى عبدا فخصاه ، فنقصت قيمته . ولنا ، أنه عيب حدث عند أحد المتبايعين لا لاستعلام ، فأثبت الخيار ، كالعيب الحادث عند البائع قبل القبض . 
				
						
						
