( 3008 ) فصل : وإذا تعيب المبيع في يد البائع بعد العقد    ; فإن كان المبيع من ضمانه ، فحكمه حكم العيب القديم ، وإن كان من ضمان المشتري ، فحكمه حكم العيب الحادث بعد القبض . فأما الحادث بعد القبض ، فهو من ضمان المشتري ، ولا يثبت به خيار . وبهذا قال  أبو حنيفة  ،  والشافعي    . وقال  مالك    : عهدة الرقيق ثلاثة أيام ، فما أصابه فيها فهو من ضمان البائع ، إلا في الجنون ، والجذام ، والبرص ، فإن ظهر إلى سنة ثبت الخيار ; لما روى الحسن  ، عن عقبة    {   ; أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عهدة الرقيق ثلاثة أيام   } . وأنه إجماع أهل المدينة    . ولأن الحيوان يكون فيه العيب ، ثم يظهر . 
ولنا ، أنه ظهر في يد المشتري ، ويجوز أن يكون حادثا ، فلم يثبت به الخيار ، كسائر  [ ص: 113 ] المبيع ، أو ما بعد الثلاثة والسنة ، وحديثهم لا يثبت ; قال الإمام  أحمد    : ليس فيه حديث صحيح . وقال  ابن المنذر    : لا يثبت في العهدة حديث صحيح ، والحسن  لم يلق عقبة    . وإجماع أهل المدينة  ليس بحجة . والداء الكامن لا عبرة به ، وإنما النقص بما ظهر لا بما كمن . 
				
						
						
