( 3014 ) مسألة ; قال : ( ولو باع المشتري بعضها ، ثم ظهر على عيب ، كان مخيرا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن ، أو يأخذ أرش العيب بقدر ملكه فيها ) [ ص: 117 ] الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة : ( 3015 ) الفصل الأول ، أنه إذا ، سقط رده ; لأنه قد زال ملكه عنه . فإن عاد إليه ، فأراد رده بالعيب الأول ، نظرنا ، فإن كان باعه عالما بالعيب ، أو وجد منه ما يدل على رضاه به ، فليس له رده ; لأن تصرفه رضا بالعيب ، وإن لم يكن علم بالعيب ، فله رده على بائعه . وبهذا قال اشترى معيبا فباعه وقال الشافعي : ليس له رده ، إلا أن يكون المشتري فسخ بحكم الحاكم ; لأنه سقط حقه من الرد ببيعه ، فأشبه ما لو علم بعيبه . أبو حنيفة
ولنا ، أنه أمكنه استدراك ظلامته برده ، فملك ذلك ، كما لو فسخ الثاني بحكم حاكم ، أو كما لو لم يزل ملكه عنه ، ولا نسلم سقوط حقه ، وإنما امتنع لعجزه عن رده ، فإذا عاد إليه زال المانع ، فظهر جواز الرد ، كما لو امتنع الرد لغيبة البائع ، أو لمعنى سواه . وسواء رجع إلى المشتري الأول بالعيب الأول ، أو بإقالة ، أو هبة ، أو شراء ثان ، أو ميراث ، في ظاهر كلام . القاضي
وقال أصحاب : إن رجع بغير الفسخ بالعيب الأول ، ففيه وجهان ، أحدهما ، ليس له رده ; لأنه استدرك ظلامته ببيعه ، ولم يزل بفسخه . ولنا ، أن سبب استحقاق الرد قائم ، وإنما امتنع لتعذره بزوال ملكه ، فإذا زال المانع وجب أن يجوز الرد عليه بالعيب . فعلى هذا الشافعي ، فله الرد على البائع الثاني ، ثم للثاني رده . وفائدة الرد هاهنا ، اختلاف الثمنين ، فإنه قد يكون الثمن الثاني أكثر . إذا باعها المشتري لبائعها الأول ، فوجد بها عيبا كان موجودا حال العقد الأول