( 3023 ) مسألة ; قال : ( وإن ظهر على عيب بعد إعتاقه لها أو موتها في ملكه  ، فله الأرش ) وجملته ، أنه إذا زال ملك المشتري عن المبيع بعتق ، أو وقف ، أو موت ، أو قتل ، أو تعذر الرد ، لاستيلاد ونحوه قبل علمه بالعيب ، فله الأرش . وبهذا قال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، إلا أن  أبا حنيفة  قال في المقتول خاصة : لا أرش له ; لأنه زال ملكه بفعل مضمون ، أشبه البيع .  [ ص: 120 ] 
ولنا ، أنه عيب لم يرض به ، ولم يستدرك ظلامته فيه ، فكان له الأرش كما لو أعتقه ، والبيع لنا فيه منع ، ومع تسليمه فإنه استدرك ظلامته فيه . وأما الهبة ، فعن  أحمد  فيها روايتان ; إحداهما ، أنها كالبيع ; لأنه لم ييأس من إمكان الرد ; لاحتمال رجوع الموهوب إليه . والثانية له الأرش وهي أولى . ولم يذكر  القاضي  غيرها ; لأنه ما استدرك ظلامته ، فأشبه ما لو وقفه ، وإمكان الرد ليس بمانع من أخذ الأرش عندنا ; بدليل ما قبل الهبة . 
وإن أكل الطعام أو لبس الثوب ، فأتلفه ، رجع بأرشه . وبهذا قال  أبو يوسف  ،  ومحمد    . وقال  أبو حنيفة    : لا يرجع بشيء ; لأنه أهلك العين ، فأشبه ما لو قتل العبد . ولنا أنه ما استدرك ظلامته ، ولا رضي بالعيب ، فلم يسقط حقه من الأرش ، كما لو تلف بفعل الله تعالى . 
( 3024 ) فصل : وإن فعل شيئا مما ذكرناه بعد علمه بالعيب ، فمفهوم كلام  الخرقي    : أنه لا أرش له . وهو مذهب  أبي حنيفة  ،  والشافعي    . وهو قياس قول  القاضي    ; لقوله في من باع المعيب عالما بعيبه : ليس له أرش ; لأنه رضي به معيبا بتصرفه فيه مع علمه بعيبه . وقياس المذهب ، أن له الأرش ; لأن له إمساك المبيع ، والمطالبة بأرشه ، وهذا يتنزل منزلة إمساكه مع العلم بعيبه . 
ولأن البائع لم يوفه ما أوجبه العقد ، فكان له الرجوع بأرشه ، كما لو أعتقه قبل علمه بعيبه . ولأن الأرش عوض الجزء الفائت بالعيب ، فلم يسقط بتصرفه فيما سواه ; كما لو باعه عشرة أقفزة ، فأقبضه تسعة ، فتصرف فيها . 
				
						
						
