( 3027 ) فصل : وإذا اشترى عبدا فأعتقه ، ثم علم به عيبا  فأخذ أرشه ، فهو له . وعن  أحمد  رواية أخرى ، أنه يجعله في الرقاب . وهو قول  الشافعي    ; لأنه من جملة الرقبة التي جعلها الله ، فلا يرجع إليه شيء من بدلها . ولنا ، أن العتق إنما صادف الرقبة المعيبة ، والجزء الذي أخذ بدله ما تناوله عتق ، ولا كان موجودا ، ولأن الأرش ليس بدلا عن العبد ، إنما هو جزء من الثمن ، جعل مقابلا للجزء الفائت ، فلما لم يحصل ذلك الجزء من المبيع ، رجع بقدره من الثمن ، فكأنه لم يصح العقد فيه ، ولهذا رجع بقدره من الثمن ، لا من قيمة العبد . 
وكلام  أحمد  ، في الرواية الأخرى ، يحمل على استحباب ذلك ، لا على وجوبه . قال  القاضي    : إنما الروايتان فيما إذا أعتقه عن كفارته ; لأنه إذا أعتقه عن الكفارة ، لا يجوز أن يرجع إليه بشيء من بدلها ، كالمكاتب إذا أدى من كتابته شيئا . ولنا ، أنه أرش عبد أعتقه ، فكان له ، كما لو تبرع بعتقه . 
				
						
						
