( 3031 ) فصل : وإن رد المشتري السلعة بعيب فيها ، فأنكر البائع كونها سلعته  ، فالقول قول البائع مع يمينه . وبه قال  أبو ثور  ، وأصحاب الرأي . ونحوه قال الأوزاعي  ، فإنه قال في من صرف دراهم بدنانير ، ثم رجع بدرهم ، فقال الصيرفي : ليس هذا درهمي يحلف الصيرفي : بالله لقد وفيتكه ، ويبرأ ; لأن البائع منكر كون هذه سلعته ، ومنكر لاستحقاق الفسخ ، والقول قول المنكر . فأما إن جاء ليرد السلعة بخيار ، فأنكر البائع أنها سلعته ، فحكى  ابن المنذر  عن  أحمد  ، أن القول قول المشتري . وهو قول  الثوري  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي ; لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقد ، والرد بالعيب بخلافه . 
				
						
						
